الصلاة
====================
الصلاة عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة ، مفتتحة بتكبير الله تعالى ، مختتمة بالتسليم . منزلتها في الإسلام وللصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى . فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ) ، وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات ، تولى إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج من غير واسطة . قال أنس : (
فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به خمسين ، ثم نقصت حتى جعلت خمسا ، ثم نودي يا محمد : إنه لا يبدل القول لدي ، وإن لك بهذه الخمس خمسين ) . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . وهي أول ما يحاسب عليه العبد . نقل عبد الله بن قرط قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ) فإن صلحت صلح سائر عمله ، وإن فسدت فسد سائر عمله وصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقة الدنيا ، جعل يقول - وهو يلفظ أنفساه الأخيرة - : ( الصلاة الصلاة ، وما ملكت أيمانكم ) والمتتبع لآيات القرآن الكريم يرى أن الله سبحانه يذكر الصلاة ويقرنها بالذكر ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ) وتارة يقرنها بالزكاة : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( 3 ) ) ومرة بالصبر ( واستعينوا بالصبر والصلاة وطورا بالنسك (فصل لربك والنحر فقال تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، وقوموا لله قانتين ، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ) ( 8 ) وقال مبينا كيفيتها في السفر والحرب والامن : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقتصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا . وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ، وخذوا حذركم ، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ، فإذا قضيتم ( هامش ) ( 1 ) سورة الاعلى آية 14 و 15 . وقد شدد النكير على من يفرط فيها ، وهدد الذين يضيعونها . فقال جل شأنه : ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ، واتبعوا الشهوات ، فسوف يلقون غيا ( 2 ) وقال : ( فويل للمصلين ، الذين هم عن صلاتهم ساهون ) ( 3 ) . ولان الصلاة من الامور الكبرى التي تحتاج إلى هداية خاصة ، سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يجعله هو وذريته مقيما لها فقال : ( رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ، ربنا وتقبل دعاء )
حكم تارك الصلاة : ترك الصلاة جحودا بها وإنكارا لها كفر وخروج عن ملة الاسلام ، بإجماع المسلمين . أما من تركها مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها ، ولكن تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها ، بما لا يعد في الشرع عذرا فقد صرحت الاحاديث بكفره ووجوب قتله . أما الاحاديث المصرحة بكفره فهي :
1 - عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة )
2 - وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر
3 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه ذكر الصلاة يوما فقال : ( من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف )
أما الاحاديث المصرحة بوجوب قتله فهي :
1عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاثة . عليهن أسس الاسلام ، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم . شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاة المكتوبة ، وصوم رمضان )
وفي رواية أخرى : ( من ترك منهن واحدة بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل وقد حل دمه وماله )
2 - وعن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله عزوجل ) رأي بعض العلماء الاحاديث المتقدمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة وإباحة دمه ، ولكن كثيرا من علماء السلف والخلف ، منهم أبو حنيفة ، مالك ، والشافعي ، على / صفحة 95 / أنه لا يكفر ، بل يفسق ويستتاب ، فإن لم يتب قتل حد أعند مالك
على من تجيب الصلاة
تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ ، لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل )
صلاة الصبي والصبي وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه ، إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بها ، إذا بلغ سبع سنين ، ويضربه على تركها ، إذا بلغ عشرا ، ليتمرن عليها ويعتادها بعد البلوغ . فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا ، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا ، وفرقوا بينهم في المضاجع )
عدد الفرائض
الفرائض التي فرضها الله تعالى في اليوم والليلة خمس :
فعن ابن محيريز ، أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي ، سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد ، يقول : الوتر واحد قال : فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته ، فقال عبادة : كذب أو محمد ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد ، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ) وعن طلحة بن عبيدا لله أن اعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الشعر فقال : ( يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات ؟ فقال : ( الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا ) فقال : أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام ؟ . فقال : ( شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا ) . فقال : أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة ؟ قال : فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام كلها . فقال : والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أفلح إن صدق ، أو دخل الجنة إن صدق ) .
موقيت الصلاة
للصلاة أوقات محدودة لا بد أن تؤدى فيها ، لقول الله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) أي فرضا مؤكدا ثابتا ثبوت الكتاب . وقد أشار القرآن إلى هذه الاوقات فقال تعالى : ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ، إن الحسنات يذهبن السيئات ، ذلك ذكرى للذاكرين وفي سورة الإسراء : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) وفي سورة طه : ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ) ( موقوتا ) أي منجما في أوقات محدودة ، قال الحسن : ( صلاة طرفي النهار ) : الفجر والعصر و ( زلف الليل ) قال : هما زلفتان ، صلاة المغرب وصلاة العشاء . غسق الليل ، وهو ابتداء ظلمته ، ويدخل فيه صلاة العصر والعشاءين . ( وقرآن الفجر ) : أي وأقم قرآن الفجر : أي صلاة الفجر ، ( مشهودا ) تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار . يعني بالتسبيح قبل طلوع الشمس : صلاة الصبح ، وبالتسبيح قبل غروبها : صلاة العصر ، لما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال : كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : ( إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ، لا تضامون في رؤيته ، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ،
وأما السنة فقد حددتها وبينت معالمها فيما يلي :
1 - عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( وقت الظهر إذا زالت الشمس ، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ، وقت العشاء إلى نصف الليل الاوسط ، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر وما لم تطلع الشمس ، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة ، فإنها تطلع بين قرني صلى الله عليه وسلم قال : ( وقت الظهر إذا زالت الشمس ، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ، وقت العشاء إلى نصف الليل الاوسط ، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر وما لم تطلع الشمس ، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة ، فإنها تطلع بين قرني شيطان ) ،
2 - وعن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له : ( قم فصله ، فصلى الظهر حين زالت الشمس ، ثم جاءه العصر فقال : قم فصله ، فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله ، ثم جاءه المغرب فقال : قم فصله ، فصلى العشاء حين غ اب الشفق ، ثم جاءه الفجر حين برق الفجر ، أو قال : ( سطع الفجر ) ثم جاءه من الغد للظهر فقال : قم فصله ، فصلى الظهر حين صار ظل كل شئ مثله ، ثم جاءه العصر فقال : قم فصله ، فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه ، ثم جاءه العصر فقال : قم فصله ، فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه ، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل ، أو قال : ( ثلث الليل ) فصلى العشاء . ثم جاءه حين أسفر جدا فقال : قم فصله ، فصلى الفجر ، ثم قال : ( ما بين هذين الوقتين وقت )
قال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات : ( 1 ) وقت فضيلة . ( 2 ) واختيار . ( 3 ) وجواز بلا كراهة . ( 4 ) وجواز مع كراهة . ( 5 ) ووقت عذر ، فأما وقت الفضيلة فأول وقتها . ووقت الاختيار ، يمتد إلى أن يصير ظل الشئ مثليه ، ووقت الجواز إلى الاصفرار ، ووقت
من يجمع بين العصر والظهر ، لسفر أو مطر ، ويكون العصر في هذه الاوقات الخمسة أداء ، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء . تأكيد تعجيلها في يوم الغيم عن بريدة الاسلمي قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال : ( بكروا بالصلاة في اليوم الغيم ، فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله )
جاءت الاحاديث الصحيحة مصرحة بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى . / - فعن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الاحزاب : ( ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس )
وقت صلاة المغرب : يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب ، ويمتد إلى مغيب الشفق الاحمر ، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق )
1 - فعن السائب بن يزيد أن : رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم )
يدخل وقت صلاة العشاء : بمغيب الشفق الاحمر ، ويمتد إلى نصف الليل
فعن عائشة قالت : ( كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الاول
وعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لامرتهن أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه )
وقت صلاة الصبح : يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس
الاوقات المنهي عن الصلاة فيها : ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح ، وعند استوائها حتى تميل إلى الغروب ، وبعد صلاة العصر حتى تغرب
فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس )